كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لَا كَتْمُهُ عَنْهُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى قَصْدِ كَتْمِهِ عَنْهُ ضَمِنَ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَهُ نَحْوُ وَكِيلٍ وَوَلِيٍّ) هُوَ مُحْتَرَزُ الْمَالِكِ.
(قَوْلُهُ كَأَنْ طَالَبَهُ إلَخْ) مِثَالٌ لِلْمَنْفِيِّ لَا لِلنَّفْيِ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَرُدُّ إلَّا لِوَلِيِّهِ) فِيهِ أَنَّ مَحْجُورَ الْفَلَسِ لَا وَلِيَّ لَهُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْوَلِيِّ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ الْحَاكِمَ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ أَوْ إعْلَامَ) عَطْفٌ عَلَى التَّخْلِيَةَ.
(قَوْلُهُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَدِيعِ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَإِنْ أَخَّرَهُ أَيْ الْإِعْطَاءَ عَنْ وَكِيلٍ حَتَّى يُشْهِدَ عَلَيْهِ لَمْ يَضْمَنْ قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي عَدَمِ الرَّدِّ عَلَيْهِ انْتَهَى وَهَذَا غَيْرُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْوَكِيلَ فِيمَا ذَكَرَهُ هُوَ الْمُودَعُ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَعْصِي) أَيْ بِالتَّأْخِيرِ لِيُعْطِيَ آخَرَ.
(قَوْلُهُ بِمَا مَرَّ) وَهُوَ قَوْلُهُ وَبِمِثْلِ الْمِثْلِيِّ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ كَانَا مَخْتُومَيْنِ إلَخْ) أَيْ أَوْ أَحَدُهَا. اهـ. نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَأَمَّا إذَا كَانَتْ أَيْ الدَّرَاهِمُ لِمُودِعَيْنِ فَأَوْلَى بِالضَّمَانِ وَلَوْ قَطَعَ الْوَدِيعُ يَدَ الدَّابَّةِ الْمُودَعَةِ أَوْ أَحْرَقَ بَعْضَ الثَّوْبِ الْمُودَعِ عِنْدَهُ خَطَأً ضَمِنَ الْمُتْلَفَ فَقَطْ دُونَ الْبَاقِي لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ فِيهِ أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ عَمْدًا ضَمِنَهُمَا جَمِيعًا لِتَعَدِّيهِ. اهـ. وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ فِي الْخَلْطِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ.
(قَوْلُهُ فَيَضْمَنُ) أَيْ وَإِنْ خَتَمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ بِفَضِّ الْخَتْمِ أَيْ مَا فَضَّهُ فَقَطْ حَيْثُ لَمْ يَخْلِطْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَقَطْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَإِنْ لَمْ يَخْلِطْ. اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إلَخْ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَكْتُومًا عَنْهُ فَيَضْمَنُ وَلَوْ خَرَقَ الْكِيسَ مِنْ فَوْقِ الْخَتْمِ لَمْ يَضْمَنْ إلَّا بِنُقْصَانِ الْخَرْقِ نَعَمْ إنْ خَرَقَهُ مُتَعَمِّدًا ضَمِنَ جَمِيعَ الْكِيسِ وَلَوْ عَدَّ الدَّرَاهِمَ الْمَوْدُوعَةَ أَوْ وَزَنَهَا أَوْ ذَرَعَ الثَّوْبَ كَذَلِكَ لِيَعْرِفَ قَدْرَ ذَلِكَ لَمْ يَضْمَنْهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَا كَتْمُهُ عَنْهُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى قَصْدِ كَتْمِهِ عَنْهُ ضَمِنَهُ. اهـ. سم وَقَدْ مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ جَحَدَهَا إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ إذْ هِيَ دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ إلَّا أَنْ يُقَيَّدَ الْغَيْرُ بِكَوْنِهِ مِمَّا مَرَّ كَمَا فَعَلَهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ) إلَى قَوْلِهِ وَكَانَ الْفَرْقُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مُرْتَهَنٍ أَوْ وَكِيلٍ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُمَا الرَّدُّ فَوْرًا وَإِنْ تَعَدَّيَا لِبَقَاءِ الرَّهْنِ وَالْوَكَالَةِ وَإِنْ زَالَتْ الْأَمَانَةُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ غَيْرِهَا) الْأَنْسَبُ الْأَخْصَرُ بِخِلَافِهِمَا.
(قَوْلُهُ أَوْ إذْنًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَقَوْلِهِ اسْتَأْمَنْتُك عَلَيْهَا أَوْ أَبْرَأْتُك مِنْ ضَمَانِهَا أَوْ أَمَرَهُ بِرَدِّهَا إلَى الْحِرْزِ. اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَا عَلَى وَجْهٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ أَوْ مُحَكَّمٍ وَقَوْلَهُ وَهِيَ لَا تَكُونُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ فِي الْبَدَلِ) أَيْ وَهُوَ فِي ذِمَّةِ الْمُتْلِفِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَخَذَهُ الْمَالِكُ مِنْهُ ثُمَّ رَدَّهُ إلَيْهِ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ ابْتِدَاءً إيدَاعٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لَمْ يَبْرَأْ) بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ الْبَدَلَ إلَى الْمَالِكِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ قَوْلُهُ) أَيْ الْمَالِكِ لَهُ أَيْ الْوَدِيعِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إبْرَاءٌ إلَخْ) وَتَعْلِيقٌ لِلْوَدِيعَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَهُ نَحْوُ وَكِيلٍ إلَخْ) هُوَ مُحْتَرَزُ الْمَالِكِ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا خَفَاءَ أَنَّ هَذَا الِاسْتِئْمَانَ إنَّمَا هُوَ لِلْمَالِكِ خَاصَّةً لَا لِلْوَلِيِّ وَالْوَكِيلِ وَنَحْوِهِمَا بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُمْ ذَلِكَ وَلَوْ فَعَلُوهُ لَمْ يُعَدَّ أَمِينًا قَطْعًا. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ الْمَالِكُ) أَوْ وَارِثُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ. اهـ. مُغْنِي، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْمَتْنَ شَامِلٌ لَهُ.
(قَوْلُهُ لِكُلِّهَا) مُتَعَلِّقٌ بِالْمَالِكِ وَسَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ.
(قَوْلُهُ الْمُطْلَقُ التَّصَرُّفِ) إلَى قَوْلِهِ مُتَبَرِّعًا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَا عَلَى وَجْهٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ أَوْ مُحَكَّمٍ وَقَوْلَهُ وَهِيَ لَا تَكُونُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ أَوْ إعْلَامُ الْمَالِكِ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ لَا عَلَى وَجْهٍ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِطَلَبِهَا.
(قَوْلُهُ يَلُوحُ) أَيْ يُشِيرُ.
(قَوْلُهُ كَانَ طَلَبُهُ إلَخْ) مِثَالٌ لِلْمَنْفِيِّ لَا لِلنَّفْيِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ مُتَشَوِّفٌ) أَيْ مُشْتَاقٌ. اهـ. كُرْدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَزِمَهُ الرَّدُّ) وَلَوْ أَوْدَعَهُ مَعْرُوفٌ بِاللُّصُوصِيَّةِ وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهَا لِغَيْرِهِ ثُمَّ طَالَبَهُ لَزِمَهُ الرَّدُّ فِيمَا يَظْهَرُ لِظَاهِرِ الْيَدِ. اهـ. نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَلَوْ قَالَ مَنْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ لِمَالِكِهَا خُذْ وَدِيعَتَك لَزِمَهُ أَخْذُهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ لِقَبُولِ قَوْلِهِ) أَيْ الْوَدِيعِ.
(قَوْلُهُ حَقِيقَتُهُ) أَيْ حَمْلُهَا إلَى مَالِكِهَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى إلَخْ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ.
(قَوْلُهُ لِنَحْوِ سَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ مَحْجُورَ الْفَلَسِ لَا وَلِيَّ لَهُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْوَلِيِّ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ الْحَاكِمَ فَلْيُرَاجَعْ كَذَا أَفَادَهُ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي سم وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ ذَلِكَ وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مَبْسُوطًا سَيِّدُ عُمَرَ وَعِ ش.
(قَوْلُهُ ضَمِنَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَا يَلْزَمُهُ الرَّدُّ إلَيْهِ بَلْ يَحْرُمُ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ ضَمِنَ. اهـ.
(قَوْلُهُ رَفَعَهُ) أَيْ رَفَعَ الْوَدِيعُ الْأَمْرَ.
(قَوْلُهُ أَوْ مُحَكَّمٍ) قَدْ يُقَالُ شَرْطُ التَّحْكِيمِ رِضَا الْخَصْمَيْنِ وَالْوَدِيعُ وَكِيلٌ فِي الْحِفْظِ لَا فِي الْقِسْمَةِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَيُؤَيِّدُ الْإِشْكَالَ اقْتِصَارُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالرَّوْضِ عَلَى الْقَاضِي.
(قَوْلُهُ يَقْسِمُهَا لَهُ) أَيْ إنْ انْقَسَمَ نِهَايَةٌ وَشَرْحُ الرَّوْضِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ لِيَقْسِمَهُ وَيَدْفَعَ إلَيْهِ حِصَّتَهُ مِنْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ تَفْسِيرِ الرَّدِّ بِالتَّخْلِيَةِ.
(قَوْلُهُ إذَا قُضِيَتْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ.
(قَوْلُهُ فِي حِرْزِهِ) أَيْ حِرْزِ مِثْلِهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ النِّهَايَةُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَهِيَ لَا تَكُونُ إلَخْ) يُوهِمُ هَذَا عَدَمَ الِاكْتِفَاءِ بِالْأَمْرِ بِالرَّدِّ السَّابِقِ فِي الطَّلَبِ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَيُؤَيِّدُ الْإِشْكَالَ اقْتِصَارُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَلَى مَا قُبَيْلَهُ.
(قَوْلُهُ أَوْ إعْلَامَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى التَّخْلِيَةِ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاحْتَرَزَ بِتَفْسِيرِ الرَّدِّ بِالتَّخْلِيَةِ عَنْ رَدِّ الْأَمَانَاتِ الشَّرْعِيَّةِ كَثَوْبٍ طَيَّرَتْهُ الرِّيحُ فِي دَارِهِ فَإِنَّ رَدَّهَا بِالْإِعْلَامِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِنَحْوِ صَلَاةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِضَمِيرِ خِلَافِهِ الرَّاجِعِ لِلتَّأْخِيرِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَإِنْ أَخَّرَهُ ضَمِنَ لَا إنْ أَخَّرَهُ بِعُذْرٍ كَاحْتِيَاجِهِ إلَى الْخُرُوجِ وَهُوَ فِي ظَلَامٍ أَوْ فِي حَمَّامٍ أَوْ مَطَرٍ أَوْ طَعَامٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا يَطُولُ زَمَنُهُ غَالِبًا نَحْوُ صَلَاةٍ وَقَضَاءِ حَاجَةٍ وَطَهَارَةٍ وَمُلَازَمَةِ غَرِيمٍ يُخَافُ هَرَبُهُ فَلَا يَضْمَنُ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ، وَلَهُ أَنْ يُنْشِئَ مَا يَتَأَتَّى إنْشَاؤُهُ مِنْ ذَلِكَ كَالتَّطْهِيرِ وَالْأَكْلِ وَالصَّلَاةِ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا إذَا كَانَتْ الْوَدِيعَةُ بَعِيدَةً عَنْ مَجْلِسِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا الْإِشْهَادُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْزِمَ الْمَالِكَ الْإِشْهَادَ بِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَبَهَا وَكِيلُ الْمُودِعِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي دَفْعِهَا إلَيْهِ وَلَوْ كَانَ الَّذِي أَوْدَعَهُ حَاكِمًا ثُمَّ طَالَبَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ بِالْبَرَاءَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ عُزِلَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ قَالَهُ الْإِصْطَخْرِيُّ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَجِيءُ مِثْلُهُ إذَا كَانَ الْمُودِعُ يَنُوبُ عَنْ غَيْرِهِ بِوِلَايَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ. اهـ. وَقَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ إلَخْ كُلُّهُ فِي النِّهَايَةِ قَالَ ع ش وَفَائِدَةُ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ مَعَ قَبُولِ قَوْلِ الْوَدِيعِ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ تَخْلِيصُ نَحْوِ الْحَاكِمِ مِنْ وَرْطَةِ لُزُومِ غُرْمِهِ بَعْدَ الْعَزْلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ طَلَبَهَا) أَيْ الْوَكِيلُ أَوْ الْوَلِيُّ إلَخْ وَكَذَا الضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ فِي أَوْدَعَهُ وَفِي يَشْهَدُ وَالْمَجْرُورِ فِي عَزْلِهِ وَفَّى إلَيْهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ.
(قَوْلُهُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَدِيعِ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَإِنْ أَخَّرَهُ أَيْ الْإِعْطَاءَ عَنْ وَكِيلٍ حَتَّى يُشْهِدَ عَلَيْهِ لَمْ يَضْمَنْ قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي عَدَمِ الرَّدِّ عَلَيْهِ. اهـ. وَهَذَا غَيْرُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْوَكِيلَ فِيمَا ذَكَرَهُ أَيْ الشَّارِحُ هُوَ الْمُودِعُ. اهـ. سم وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي الْحُكْمِ دُونَ التَّعْلِيلِ وَعَنْ الْأَوَّلِ مَا يُوَافِقُ مَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَعُدُولُهُمَا عَنْ تَعْلِيلِ الشَّارِحِ لَعَلَّهُ لِمُخَالَفَتِهِ لِمَا يَأْتِي فِي شَرْحِ عَلَى مَنْ ائْتَمَنَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ كَنَذْرِ اعْتِكَافٍ إلَخْ) وَإِحْرَامٍ يَطُولُ زَمَنُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا يُوَكِّلْ) الْأَوْلَى وَإِنْ لَمْ يُوَكِّلْ.
(قَوْلُهُ لِيَلْزَمَهُ) أَيْ بَعْدَ ثُبُوتِ الْإِيدَاعِ عِنْدَهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِيُلْزِمَهُ) أَيْ يُلْزِمَ الْحَاكِمُ الْوَدِيعَ الْمُمْتَنِعَ مِنْ التَّوْكِيلِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ أَبَى) أَيْ الْوَدِيعُ مِنْ الْبَعْثِ.
(قَوْلُهُ مَا ذَكَرَهُ آخِرًا) وَهُوَ قَوْلُهُ فَإِنْ أَبَى إلَخْ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ الْأَذْرَعِيُّ.
(قَوْلُهُ وَمَتَى تَرَكَ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَا لَزِمَهُ هُنَا) أَيْ مِنْ التَّوْكِيلِ وَالْبَعْثِ وَالْخُرُوجِ.
(قَوْلُهُ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ إلَخْ) قَضِيَّةُ مَا يَأْتِي آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي عَدَمُ الْإِثْمِ بِمُجَرَّدِ التَّأْخِيرِ بِلَا نَهْيٍ عَنْهُ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ مَا ذُكِرَ) أَيْ إنَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَوْ وَكِيلِهِ) أَيْ أَوْ وَلِيِّهِ أَوْ الْحَاكِمِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى طَلَبُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي احْتِيَاجِهِ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ إذْ طَلَبُ إلَخْ وَقَوْلِهِ أَوْ فِي نَزْعِهَا إلَخْ إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُهُ أَعْطِهَا إلَخْ عَلَى طَرِيقِ اللَّفِّ.
(قَوْلُهُ ضَمِنَ بِالتَّأْخِيرِ) وَلَوْ لَمْ يُطَالِبْهُ الْوَكِيلُ وَلَوْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ وَلَا تُؤَخِّرْ فَأَخَّرَ عَصَى أَيْضًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَعْصِي) أَيْ بِالتَّأْخِيرِ لِيُعْطِيَ آخَرَ سم وَمُغْنِي.
(وَإِنْ ادَّعَى) الْوَدِيعُ (تَلَفَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ سَبَبًا) لَهُ، أَوْ ذَكَرَ سَبَبًا (خَفِيًّا كَسَرِقَةٍ) وَغَصْبٍ وَبَحَثَ حَمْلَهُ عَلَى مَا إذَا ادَّعَى وُقُوعَهُ بِخَلْوَةٍ (صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) إجْمَاعًا وَلَا يَلْزَمُهُ بَيَانُ السَّبَبِ، نَعَمْ: يَلْزَمُهُ الْحَلِفُ لَهُ أَنَّهَا تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْهُ، وَلَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ عَلَى السَّبَبِ الْخَفِيِّ حَلَفَ الْمَالِكُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ وَغَرَّمَهُ الْبَدَلَ (وَإِنْ ذَكَرَ ظَاهِرًا كَحَرِيقٍ) وَمَوْتٍ وَبَحَثَ حَمْلَهُ عَلَى مَا إذَا ادَّعَى وُقُوعَهُ بِحَضْرَةِ جَمْعٍ (فَإِنْ عَرَفَ) بِالْبَيِّنَةِ، أَوْ الِاسْتِفَاضَةِ (الْحَرِيقَ وَعُمُومَهُ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ) لِإِغْنَاءِ ظَاهِرِ الْحَالِ عَنْهَا، نَعَمْ: إنْ اُتُّهِمَ بِأَنْ اُحْتُمِلَ سَلَامَتُهَا حَلَفَ وُجُوبًا (وَإِنْ عَرَفَ دُونَ عُمُومِهِ) وَاحْتُمِلَ سَلَامَتُهَا (صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) لِاحْتِمَالِ مَا ادَّعَاهُ (وَإِنْ جَهِلَ طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ) عَلَى وُقُوعِهِ (ثُمَّ بِحَلِفٍ عَلَى التَّلَفِ بِهِ) لِاحْتِمَالِ سَلَامَتِهَا وَإِنَّمَا لَمْ يُكَلَّفْ بِبَيِّنَةٍ عَلَى التَّلَفِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ مَالِكُهَا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالتَّلَفِ وَرَجَعَ عَلَيْهِ.